إغلاق قضية "رافعة الحرم".. الحكم ببراءة "بن لادن" و13 آخرين
صادقت محكمة الإستئناف بمكة المكرمة الأربعاء 13 ديسمبر على حكم المحكمة الجزائية القاضي ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن، من حادثة سقوط الرافعة في الحرم وبات الحكم نهائيا، مغلقة بذلك ملف القضية.
وبينت "الاستئناف" المستندات التي استند عليها حكم البراءة حيث أن الرافعة التي سقطت في يوم عطلة رسمية كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، وأضافت: "إن القاعدة الفقهية تنص على "أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي"، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة.
وذكرت المحكمة أنها استندت في قرارها إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادي، كما أفردت المحكمة 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها
وبنت المحكمة حيثيات الحكم على فتاوى بينت أن الوفاة إذا لم تكن بفعل آدمي معلوم او مجهول العين، فلا دية مطلقاً، وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ ونجم عنها وفاة "110" أشخاص وإصابة "209" أشخاص من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.
وجاء في منطوق الحكم: "لما كان الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم أو اليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى أن الحكم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية في مواجهة مجموعة بن لادن وعدم مسؤوليتها عن ديات المتوفين وأروش المصابين والأضرار التي نتجت عنها لعدم اكتمال أركان المسؤولية في حقها، وعدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات ورفض ماعدا ذلك من طلبات".
ارسال التعليق