محاكمة محمد الشريف لماذا تساعد اللاجئين السوريين؟؟؟؟
أولاً:الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقياديي الجماعة؛ خدمةً لها ولتوجهاتها، وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية، وإشاعة الفوضى والفتن كما هو واقع الحال.
ثانياً:الانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء، المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الإخوان، وتخدم أهداف الجماعة) وهي أكاديمية أنشئت من قبل رابطة علماء أهل السنة، ويشرف عليها وعميدها جمال عبدالستار أحد رموز جماعة الإخوان، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها من حديثي السن ويؤيدون جماعة الإخوان وتوجهاتهم.
ثالثاً:السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه فكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وتليجرام)، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ والفقرة رقم (8، 9، 10) من بيان وزارة الداخلية المؤيد بالأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ.
رابعاً:تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.
خامساً:سفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة(سوريا).
سادساً:سفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، والمشاركة في أعمال الإغاثة (تركيا).
سابعاً:عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه؛ لعلمه أنها تحوي مواد مجرّمة.
ثامناً:الخروج على طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام .
تاسعاً:حيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وعدد من الطلقات الحية، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ.
عاشراً:حيازته كتباً غير مفسوحة
وقد طلب المدعي العام بالنيابة العامة
1- الحكم بإدانته بما أسند إليه.
2- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.
3- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع (آيفون) وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وتلجرام) وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
4- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح والذخيرة الحية المضبوطة وفقاً للمادة رقم (50) من ذات النظام المشار له.
5- الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره؛ لقاء باقي ما أسند إليه.
6- الحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والمسجلة المشار لها.
7- الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ.
ارسال التعليق