مملكة آل سعود تقر الإفراج مؤقتاً عن الموقوفين في جرائم الإرهاب
التغيير
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل المادة الـ12 من نظام "مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله"، تقضي بالإفراج المؤقت عن الموقوفين بتلك القضايا بشروط.
ويشمل التعديل، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام آل سعود، اليوم الجمعة، أنه "يحق للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه".
وجاء في التعديل الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ (مايو 2019).
وتنص المادة التاسعة على المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة الـ12 من النظام وهي؛ خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الـ35 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ (يونيو 2007).
ووضع التعديل عدداً من الاشتراطات؛ أولها "من يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل".
ومن ضمن الاشتراطات في التعديل: أن "يكون القاضي حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد)، وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله".
ارسال التعليق