للمرة الأولى في تاريخ المملكة.. السعودية تسمح للقضاة بالتشهير بالمتحرشين
التغيير
أقرت الحكومة في المملكة، الثلاثاء، تعديلًا جديدًا على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، التشهير بمن يدانون بجرائم التحرش، للمرة الأولى في تاريخ البلاد التي تحارب -شأن كل دول العالم- التحرش بمختلف أنواعه.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن مجلس الوزراء انتهى في اجتماعه الدوري برئاسة الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، إلى "إضافة فقرة إلى نظام مكافحة جريمة التحرش، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام".
ونص التعديل على أنه "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
وينص "نظام مكافحة التحرش" الذي بدأ العمل به عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.
وجاء إقرار وتطبيق قانون لمكافحة التحرش في المملكة، ومن ثم التعديل الجديد الذي أقره مجلس الشورى، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول التشهير، بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة بإقراره قبل أن يأمر الملك "سلمان" عام 2017، وزارة الداخلية بإعداده.
وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة.
وناقشت لجان متعددة في مجلس الشورى ، في الماضي، سن تشريعات صارمة ضد التحرش لكنها لم تر النور، وبقيت في إطار النقاشات الطويلة، والتجاذب بين مؤيديها ومعارضيها، إلى حين تدخل ملك البلاد في خضم إصلاحات شاملة تشهدها المملكة منذ ذلك الحين.
ويقول مؤيدو إقرار التشريع الجديد، إن التشهير بالمتحرشين سيحد من حوادث التحرش التي لا يخلو بلد في العالم منها، وتكافح الدول لتوفير الحماية للضحايا والمستهدفين، ومعاقبة المدانين.
وكشفت عضو مجلس الشورى "لطيفة الشعلان"، في أعقاب إقرار المجلس للتعديل الجديد قبل أشهر، أن "التحرش المُوجب للتشهير أو لأي عقوبة من المنصوص عليها في النظام، يكون كذلك بغض النظر عن كون المتحرش امرأة أو رجلًا، والتشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبيًا، ويكون بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
ارسال التعليق