مجلس الشورى يرفض عقوبة التشهير بالمتحرشين
رفض أغلبية أعضاء مجلس الشورى السعودي إضافة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، بعد أن أسقط التصويت أمس الثلاثاء توصية اللجنة الأمنية وتعديلاتها المقترحة ورأي الحكومة كذلك في إضافة التشهير كعقوبة، وقرر إعادة المشروع إلى التصويت مرة أخرى.
ورأى المجلس أن عقوبة التشهير بالمخالفين لهذا النظام من الجنسين الذكور والإناث، بل يمتد أثرها إلى أسرته، بخلاف الحال في تطبيق تلك العقوبة في الأنظمة التجارية وما شابهها التي تنصب فيها عقوبة التشهير على المنشأة التجارية والاسم التجاري.
وكانت الفقرة التي رفضها المجلس تنص على أنه يجوز تضمين الحكم الصادر على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
لكن المجلس شدد على أن آثار عقوبة التشهير لن تتوقف عند المخالف للنظام.
وأقر المجلس النص على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت العقوبات على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال العود أو في حالة اقتران الجريمة بأن يكون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن للجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
كما يجري تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، إضافة إلى وقوع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
ارسال التعليق